responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 297
الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي ولك علي ما أنفقت أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر في ذلك صاحب البستان، فقال: عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة غدل فيعطيه الغارس وإن كان استأمر فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.
(باب نادر) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت - أو رجل عن ريان - عن يونس، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قال: إن الأرض لله جعلها وقفا على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له [1].
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.


[1] محمول على ما إذا كان تركها وعطلها ثلاث سنين يجبره الامام على الاحياء فإن لم يفعل يدفعها
إلى من يعمرها ويؤدى إليه طسقها.
[2] قال المجلسي - ره - لعله أريد عسر اثباته أو يحمل على ما إذا دلت القرائن على الابراء


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست