responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 280
يترك الأرض في أيديهم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم يسبقه إليه أحد و أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).
(باب الشفعة) [1] 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة، فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
3 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار وقال إذا رفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة. [2]


[1] الشفعة - كغرفة -: هي في الأصل التقوية والإعانة. في الشرع استحقاق الشريك الحصة
المبيعة في شركة واشتقاقها على ما قيل من الزيادة لان الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه
كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا. (مجمع البحرين)
[2] الأرفة - بالضم -: الحد بين الأرضين وقوله: (وقال لا ضرر ولا ضرار) أي لا يضر الرجل
أخاه ابتداء ولا يضره جزاء لان الضرر يكون من الواحد والضرار من الاثنين بمعنى الضارة وهو
ان تضر من ضرك وفى المجمع: الضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه
والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه وقيل:
الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به والضرار ان تضره من غير أن تنتفع أنت به.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست