responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 246
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة.
إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم، فقال: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورد نفايتها [1] فقال: ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف، قلت: فإن وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال: هذا احتياط، هذا أحب إلي.
8 - صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الدراهم بالدراهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل. [2] 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية.
والبصرية وإنما تجوز بسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة [3] فصرفوا ألفا وخمسين درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال: لا خير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك


[1] قوله (واتزن منه الخ) أي الورق يقال: وزن المعطى واتزن الاخذ كما يقال: نقد المعطى وانتقد
الاخذ ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا خرجت منها الزيف والنفاية - بالضم -: الردى من الشئ. وما
نفيته من الشئ لرداءته.
[2] يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذي يغش به الدراهم فيسأل انه هل يكفي دخول
الرصاص لعدم كون الزيادة رباء فأجاب (عليه السلام) بأنه غير متمول أو غير منظور إليه وهو
مضمحل فلا ينفع ذلك في الرباء ويحتمل أيضا أن يكون المراد به ان انضمام الرصاص سواء كان داخلا
أو خارجا لا يخرجه عن بيع الصرف والأول أظهر. (آت)
[3] المراد بالغلة - بالكسر - الدراهم المغشوشة.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست