responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 175
فقال (صلى الله عليه وآله): أما إذا فعلوا فيشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ. ولم يحرمه [1].
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال: لا بأس به يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم [2] 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: يجوز بيعه حتى يزهو، فقلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم، قال: أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل ذلك فتظالموا فقال (عليه السلام): لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها [3].
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.
6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال:


[1] في بعض النسخ [قطفة أو قطفتين أو ثلاث قطفات] والقطف - محركة - بقلة شجر جبلى،
خشبة متين، الواحدة قطفة. لكن هذه النسخة لا يناسب (الرطبة) وهي الاسپست ويقال لها: (ينجه)
بعد ظهورها وما دام رطبة وإذا يبست قيل لها: ألقت. والقطعة منها ما يقطع مرة. و (ضوضاء)
معرب غوغاء. وقوله: (فقعد النخل) أي لم يقيم بثمره وفي بعض النسخ [ففقد].
[2] يدل على أن اخبار النهى محمولة على الكراهة بل على الارشاد لرفع النزاع. (آت)
[3] أي يظهر ويأمن من الآفة. (في)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست