responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 153
13 - أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم ير [1].
14 - أحمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المسترسل سحت [2].
15 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المؤمن حرام.
16 - أحمد، عن محمد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة [3].
17 - أحمد، عن علي بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري، عن عبد الله بن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إني أريد أن أسأل هاشم الصيدناني عن حديث السلعة والبضاعة قال: فأتيت هاشما فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البضاعة والسلعة، فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عز وجل من يربحه [4]، فإن قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عز وجل.
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفع الحديث قال: كان أبو أمامة صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب وإذا باع لم يحمد ولا يدلس وفيما بين ذلك لا يحلف.
19 - أحمد بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور


[1] قوله: (اطرح وخذ على غير تقليب) أي اطرح المتاع وخذ ثمنه كان يقول المشترى ذلك
القول للبايع من غير تقليب فهو سحت.
[2] أي غبن الذي يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع حرام.
[3] الإقالة: فسخ البيع بعد لزومه.
[4] قيض الله أي سبب وقدر. وقيضنا لهم قرناء أي سببنا لهم من حيث لا يحتسبون.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست