responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 147
11 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير [عن عبيد بن زرارة] قال: بلغ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء، فقال: لئن أمكنني الله عز وجل [منه] لأضربن عنقه [1].
12 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أخبث المكاسب كسب الربا.
(باب) * (انه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا) * 1 - حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس بين الرجل وولده ربا و ليس بين السيد وعبده ربا [2].
2 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم [3].
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين مالا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟
قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك، فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك [4].


[1] اللباء - بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها -: أول ما يحلب عند الولادة.
[2] يدل على إنه ليس بين الرجل وولده رباء مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب. (آت)
[3] في المسالك لا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب ودار الاسلام (آت)
[4] (بين ما لا تملك) أي امره واختياره ومن لا حكم لك عليه ولعل فيه إشعارا بعدم جواز أخذ
الولد الفضل من الوالد. وقوله: (لان عبدك) يدل على ثبوت الربا بين المولى والعبد المشرك
وعلى ثبوته بين المسلم والمشرك وحمل على الذمي أو على ما إذا كان الاخذ مشركا. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست