responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 146
عز وجل: (وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله [1]) وأما الذي لا يؤكل فهو الربا الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، فقال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف [2].
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أربا بجهالة ثم أراد أن يتركه، فقال: أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل، ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إني قد ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه كان يربو وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنه لا يحل أكله، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعرف منه شيئا معزولا تعرف أهله وتعرف أنه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه وإن كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا [3].
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن [4].


[1] الروم: 38 (ليربوا في أموالهم) أي ليزيدوا ويزكوا في أموالهم فلا يزكو عند الله
أو يهدى لان يعوض أكثر وظاهر الآية والخبر انه لا ثواب في الآخرة لمن اهدى للعوض.
[2] أراد بالاصطناع القرض الحسن.
[3] يدل على معذورية الجاهل كما مر قال في النافع: ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء وقال في
المهذب: هذا قول الشيخ والصدوق وقال ابن إدريس وأبو علي والعلامة: بل يجب عليه رد المال واجمع
الكل على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة لأنه من الكبائر. (آت).
[4] يدل على أنه لا رباء في المعدودات وقال في الدروس: وفي ثبوت الرباء في المعدودات قولان
أشهرهما الكراهية لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ولم نقف لهم
على قاطع ولو تفاضل المعدودان نسية ففيه الخلاف والأقرب الكراهية وبالغ في الخلاف حيث منع
من بيع الثياب والحيوان بالحيوان نسية متماثلا ومتفاضلا. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست