responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 144
11 - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى رفعه [1] قال: إذا اهدى إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لان أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها.
13 - الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن عبد الرحمن بن محمد، عن محمد بن إبراهيم الكوفي، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تهادوا بالنبق تحيي المودة والموالاة [2].
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تهادوا تحابوا، تهادوا فإنها تذهب بالضغائن.
(باب الربا) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال درهم رباء أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم [3].
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده فيه سواء [4].
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال: لا


[1] كذا في النسخ.
[2] النبق - بفتح النون وكسر الباء وقد يسكن - ثمر السدر، واحدتها نبقة. أي ولو كان بالنبق
فإنه أخس الثمار.
[3] الربا: معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية كحال
بمؤجل، أو مع إبهام قدرة وإن كان باختلافهما رطبا ويابسا وأكثر اطلاقه على تلك الزيادة. (في) و
الزنية - بالفتح والكسر -: الزنا.
[4] (مؤكله) من الايكال أي مطعمه.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست