responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 79
أبدا رمضان لا ينقص والله أبدا ولا تكون فريضة ناقصة إن الله عز وجل يقول: و " لتكملوا العدة [1] " وشوال تسعة وعشرون يوما وذو العقدة ثلاثون يوما لقول الله عز وجل: " وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة [2] " وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والمحرم ثلاثون يوما، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله أبدا [3].


[1] البقرة: 181.
[2] الأعراف: 142.
[3] عمل الصدوق في الفقيه بتلك الأخبار ومعظم الأصحاب على خلافه وردوا تلك الأخبار
بضعف السند ومخالفة المحسوس والأخبار المستفيضة وحملها جماعة على عدم النقص في الثواب وإن
كان ناقصا في العدد ثم قال المجلسي رحمه الله لا يبعد عندي حملها على التقية لموافقتها لاخبارهم وإن لم
توافق أقوالهم وفى الخبر الثاني اشكالات من جهات أخرى الأولى الثلاثمائة وستين لا يوافق السنة الشمسية
ولا القمرية الثانية خلق الدنيا في ستة أيام كيف صار سببا لنقص الشهور القمرية. الثالثة الاستدلال
بالآية كيف يتم. وأجيب عنها بوجوه. راجع مرآة العقول ج 3 ص 218.
قال السيد بن طاووس - رحمه الله - في كتاب الاقبال ص 5: واعلم أن اختلاف أصحابنا
في شهر رمضان هل يمكن أن يكون تسعة وعشرين يوما على اليقين أو أنه سمعت به في زماننا و
إن كنت ما رأيته أنهم يذهبون إلى أن شهر رمضان لا يصح عليه النقصان بل هو كسائر الشهور في
سائر الأزمان ولكنني أذكر بعض ما عرفته مما كان جماعة من علماء أصحابنا معتقدين له وعاملين
عليه من أن شهر رمضان لا ينقص أبدا عن الثلاثين يوما فمن ذلك ما حكاه شيخنا المفيد محمد بن
محمد بن النعمان في كتاب لمح البرهان فقال: عقيب الطعن على من ادعى حدوث هذا القول و
قلة القائلين به ما هذا لفظه المفيد مما يدل على كذبه وعظم بهته أن فقهاء عصرنا هذا وهو
سنة ثلاث وستين وثلاث مائة ورواته وفضلاؤه وإن كانوا أقل عددا منهم في كل عصر مجمعون
عليه ويتدينون به ويفتون بصحته وداعون إلى صوابه كسيدنا وشيخنا الشريف الزكي أبى
محمد الحسيني أدام الله عزه وشيخنا الثقة أبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه أيده الله وشيخنا الفقيه
أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وشيخنا أبى عبد الله الحسين بن علي بن الحسين أيدهما الله
وشيخنا أبى محمد هارون بن موسى أيده الله.
أقول أنا: ومن أبلغ ما رأيته في كتاب الخصال للشيخ أبى جعفر بن محمد بن بابويه رحمه
الله وقد أورد أحاديث بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما وقال ما هذا لفظه: قال مصنف
هذا الكتاب: خواص الشيعة وأهل استبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن الثلاثين يوما أبدا والاخبار
في ذلك موافقة للكتاب ومخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الاخبار التي وردت للتقية في أنه
ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام اتقى كما يتقى العامة ولم يكلم إلا بما يكلم به
العامة ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا آخر لفظه.
أقول: ولعل عذر المختلفين في ذلك وسبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديما عليه بحسب ما أدتهم
الاخبار المنقولة إليه ورأيت في الكتب أيضا أن الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر بن محمد
ابن قولويه تغمده الله برحمته مع ما كان يذهب إلى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فإنه صنف في
ذلك كتابا وقد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه ووجدت للشيخ محمد بن أحمد بن داود القمي
رضوان الله جل جلاله عليه كتابا قد نقض به كتاب جعفر بن قولويه واحتج بان شهر رمضان له أسوة
بالشهور كلها. ووجدت كتابا للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان سماه (لمح البرهان) الذي
قد منا ذكره قد انتصر فيه لاستاده وشيخه جعفر بن قولويه ويرد على محمد بن أحمد بن داود القمي
وذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين وتأول أخبارا ذكرها، تتضمن أنه يجوز أن يكون
تسعا وعشرين ووجدت تصنيفا للشيخ محمد بن علي الكراجكي يقتضى أنه قد كان في أول أمره
قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثم رأيت له
مصنفا آخر سماه (الكافي في الاستدلال) قد نقض فيه على من قال بأنه لا ينقص عن ثلاثين واعتذر
عما كان يذهب إليه وذهب إلى أنه يجوز أن يكون تسعا وعشرين ووجدت شيخنا المفيد قد رجع عن
كتاب (لمح البرهان) وذكر أنه قد صنف كتابا سماه (مصابيح النور) وانه قد ذهب فيه إلى قول
محمد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له أسوة بالشهور في الزيادة والنقصان.
أقول: وهذا أمر يشهد به الوجدان والعيان وعمل أكثر من سلف وعمل من أدركناه من
الاخوان وإنما أردنا أن لا يخلو كتابنا من الإشارة إلى قول بعض من ذهب إلى الاختلاف من أهل
الفضل والورع والانصاف وأن الورع والدين حملهم على الرجوع إلى ما عادوا إليه من أنه
يجوز أن يكون ثلاثين وأن يكون تسعا وعشرين.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست