responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 59
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ قال: نعم.
5 - حميد بن زياد، عن [ابن] سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟
قال: نعم.
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله) والامام الذي من بعده والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين [1].
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله،


[1] حمله الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 1 ص 235 على حال الضرورة وقال: إنهم
عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا. وقال في الاستبصار ج 2 ص 36 بعد ذكر الخبر
فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وإن تكرر في الكتب وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا
أحتاج إلى ذكره ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون
فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ويكون النبي
والأئمة (عليهم السلام) منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها،
والذي يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى
صدقة، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت
له الميتة والصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست