responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 495
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه؟ قال: يشتري مكانه آخر، قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه [1].
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه [2] وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت [3].
(باب) * (البدنة والبقرة عن كم تجزي) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) و الآخر عن نفسه.


[1] " فليذبح الأول " حمل على الاستحباب الا أن يكون الأول مندوبا. (آت)
[2] حمل على ما إذا ذبحه على صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عن أحدهما كما صرح به
الشيخ وجمع من الأصحاب ودلت عليه مرسلة جميل. (آت)
[3] أي إذا كان كذلك صارت معروفة بالاشعار والتقليد وهذه السنة جرت لذلك.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست