responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 489
فقال: إن مكة كلها منحر [1].
(باب) (ما يستحب من الهدى وما يجوز منه وما لا يجوز) 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن حدثه، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي فقال: الجذع من الضان، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجزئ الجذع من المعز قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز [2] لا يلقح.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الأرحام، فسألته عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك [3] بأي أسنانها ضحيت و أما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء. [4] 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: حدثني من سمعه [5] يقول: ضح بكبش أسود أقرن فحل [6] فإن لم تجد أسود فأقرن


[1] يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلد أو على المستحب
أو على الضرورة ويستفاد من الجمع بين الاخبار ان هدى الحج الواجب لا ينحر الا بمنى وكذا
ما أشعر أو قلد وإن كان مستحبا والمستحب يجوز نحره بمكة رخصة وهدى العمرة ينحر بمكة
واجبا كان أو مستحبا ومكة كلها منحر وأفضلها الجزورة. (آت)
[2] الجذع من الضان: والمعز ما دخل في الثانية ولقحت الناقة بالكسر لقحا وهي
لاقح أي حامل.
[3] هذا مخالف لمذهب الأصحاب الا أن يحمل على أن المراد بالأسنان ما كمل له سن وربما
يدعى انه الظاهر منها ويؤيده الخبر الآتي. (آت)
[4] التبيع: ما دخل في الثانية والمسن: ما دخل في الثالثة. (في)
[5] كذا مضمرا.
[6] قال في المنتقى: لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث نعم
ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف وهو ماله قرنان. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست