responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 488
لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه [1].
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى [2].
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجته [3] شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال - فيما أعلم -: يتصدق به، قال: إسحاق: وقلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة أين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: أي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث. [4] 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة


[1] يدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الأضحية وحمل في المشهور على
الاستحباب. (آت)
[2] قوله: " فلا ينحره الا بمنى " حمل على ما إذا كان في الحج فان الأصحاب اجمعوا على
أنه يجب نحر الهدى بمنى إن كان قرنه بالحج وبمكة إن كان قرنه بالعمرة. (آت)
[3] قوله: " يخرج " في أكثر النسخ بالخاء المعجمة ثم الجيم والأظهر أنه بالجيم أولا و
الحاء المهملة أخيرا بمعنى يكسب وهذا الخبر يخالف المشهور من وجهين: الذبح بغير منى و
الاكل. والشيخ حمل الاكل في مثله على الضرورة وقال في المدارك عند قول المحقق: كلما يلزم
المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا: هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه خلافا والروايات مختصة بفداء الصيد واما غيره فلم أقف على نص يتقضى تعيين ذبحه
في هذين الموضعين فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا (آت) أقول: في جميع النسخ
التي عندنا جعل [يجترح] نسخة بدل وكذا في ما يأتي أي يكتسب وهو الأنسب ولا يوجد " يجرح "
في أحد من النسخ.
[4] المشهور استحباب القسمة كذلك. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست