responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 487
(باب) (أدنى ما يجزئ من الهدى) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي [1] " قال: شاة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزئ في المتعة شاة.
(باب) (من يجب عليه الهدى وأين يذبحه) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما


[1] البقرة: 195 ولعل ذكر الشاة لبيان أدنى ما يجزئ من الهدى لا تعيينه. (آت)
[2] قوله: " ومن تمتع في غير أشهر الحج " يعنى انتفع بالعمرة في غير أشهر الحج لان
عمرة التمتع لا يكون في غيرها. قوله: " وإنما الأضحى " لعل الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتع
وربما يحمل الأضحى على الهدى فيستأنس له، لقول من قال: ان الهدى لا يجب على من تمتع من
أهل مكة ولا يخفى بعده. (آت) وقال الفيض رحمه الله: الأضحى جمع الأضحاة وهي الأضحية
حاصل الحديث ان المتمتع يجب عليه الهدى وغير المتمتع لا يجب عليه الهدى، والأضحية ليست الا
على أهل الأمصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست