responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 406
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن موسى، عن علي ابن جعفر، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل [1] - يشهد. لمن استلمه بالموافاة. [2] 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب، فقال: أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال: يجزئك حيث ما نالت يدك [3].
(باب) (الطواف واستلام الأركان) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طف بالبيت سبعة أشواط وتقول في الطواف: " اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض [4] وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك وأسالك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد (صلى الله عليه وآله) ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا و


[1] قوله: " أو الرجل " عطف على قوله: " العبد " والشك من الراوي.
[2] أراد بالركن الحجر الأسود لأنه موضوع في الركن " فإنه يمين الله " إنما شبهه باليمين
لأنه واسطة بين الله وبين عباده في النيل والوصول والتحبب والرضا كاليمين حين التصافح. (في)
[3] لعل مراد السائل أنه قد تجاوز عن الركن إلى الباب فيمد يده ليستلم فلا يصل يده إلى
الحجر فأجاب (عليه السلام) بأنه إذا استلم الركن جاز، أو المراد أنه هل يكفي استلام الحجر على
هذا الوجه فأجاب بأنه إذا وصلت يده باي جزء كان من الحجر يكفيه ولا يلزم أن يكون مقابلا له
والأول أظهر. (آت)
[4] الطلل بالطاء المهملة محركة: الظهر ومشى على طلل الماء أي على ظهره (القاموس)
والجدد محركة: الأرض الغليظة المستوية.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست