responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 384
(باب) (المحرم يصيد الصيد من أين يفديه وأين يذبحه) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، [ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل شاذان عن ابن أبي عمير] وصفوان، عن معاوية بن عمار [1] قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه [2].
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد [3] فان الله عز وجل يقول: " هديا بالغ الكعبة " [4].
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيدا أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره أن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ عنه [5].


[1] كذا مقطوعا في جميع النسخ.
[2] قوله: " من حيث أصابه " أي الصيد ويحتمل الجزاء أي يقدر عليه والأول أظهر كما
فهمه الأصحاب. (آت)
[3] قال في الدروس: محل الذبح والنحر والصدقة مكة ان كانت الجناية في إحرام العمرة
وان كانت متعة، ومنى إن كان في احرام الحج وجوز الشيخ اخراج كفارة غير الصيد بمنى، وإن كان
في احرام العمرة وقال في الخلاف: كل دم يتعلق بالاحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد
وما وجب بارتكاب محظورات الاحرام إذا احصر جاز أن ينحر مكانه في حل أو حرم. (آت)
[4] المائدة: 95.
[5] قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام: " وان شاء تركه إلى أن
يقدم فيشتريه " رخصه لتأخير شراء الفداء إلى مكة ومنى لان من وجب عليه كفارة الصيد فان
الأفضل ان يفديه من حيث أصابه وقال في المدارك: هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما
غيره فلم أقف على نص يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست