responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 361
ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال: يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال، عليه دم يهريقه. [1] 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده [2].
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم فيعبث فيها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال: لا يضره. [3] 11 - أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق [4].


[1] الظاهر ارجاع ضمير " عليه " إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتى وعمل به الشيخ
وجماعة وصرح في الدروس بعدم اشتراط المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد. (آت)
[2] لعل المراد باطعامه في يده تصدقه بكفه أو يكفيه من الطعام. (كذا في هامش المطبوع)
وحمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهي وقال بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام: " لا
يضر " يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من الطعام فإنه لا يستضر بذلك و
إنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجرى مجرى ذلك. انتهى ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة
على الاستحباب ان لم يتحقق اجماع على الوجوب. (آت)
[3] حمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهي. (آت)
[4] الكعك: خبز معروف وفى التهذيب مكانه " كف ".


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست