responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 353
فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخبأ واستظل بالمحمل والجدار فعلنا كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسكت.
(باب) * ان المحرم لا يرتمس في الماء) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
(باب) * (الطيب للمحرم) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك و أمسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله


[1] يعنى إذا كان سائرا يمشى تحت ظل الجدار أو المحمل.
[2] يستفاد من الخبر أحكام الأول: تحريم مطلق الطيب للمحرم. الثاني: تحريم التدهين.
الثالث: تحريم أكل الطعام المطيب. الرابع: وجوب الامساك على الانف من الرائحة الطيبة
الخامس: تحريم الامساك من الرائحة الكريهة وقيل بالكراهة. (آت ملخصا)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست