responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 352
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون.
11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض.
12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): أن عمتي معي وهي زميلتي [1] والحر تشتد عليها إذا أحرمت فترى لي أن أظلل علي وعليها فكتب (عليه السلام): ظلل عليها وحدها.
13 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم أيتغطى؟ قال: أما من الحر والبرد فلا. [2] 14 - محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته، قال: يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته [3].
15 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى (عليه السلام) و أبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال: يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال: لا، قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخبأ؟ قال: نعم قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن (عليه السلام): يا أبا يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد


[1] الزميل: الرفيق والعديل والذي يعادلك في المحمل.
[2] مضمر ومحمول على الحر والبرد اللذين لا يورثون علة في الجسد أولا يشتدان كثيرا. (آت)
[3] روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 394 عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن
راشد قال: قلت له: جعلت فداك انه يشتد على كشف الضلال في الاحرام لأني محرور تشتد على
الشمس فقال: ظلل وأرق دما، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة
وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال. فارق دمين. انتهى. قوله " دم أو دمين " أي هل يكفي
دم للاحرامين أم لابد من دمين؟ قال عليه السلام للعمرة دم واحد. وهذا الخبر مفسر لخبر المتن.
وله دلالة على تعدد الكفارة إذا ظلل في عمرته المتمتع بها وحجته معا كما في الوافي.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست