responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 350
(باب) * (الظلال للمحرم) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن المثنى الخطيب، عن محمد بن الفضيل، وبشر بن إسماعيل قال: قال لي محمد [بن إسماعيل]: [1] ألا أسرك يا ابن مثنى؟
قال: قلت: بلى وقمت إليه، قال: دخل هذا الفاسق آنفا [2] فجلس قبالة أبي الحسن (عليه السلام) ثم أقبل عليه فقال له: أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل على المحمل؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في الخبأ؟ فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك فقال: يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال: يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين إنا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقلنا: كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخبأ وفيئ البيت وفيئ الجدار [2].
2 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له [4] قلت: إني محرور وإن الحر يشتد علي؟ قال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن قاسم الصيقل قال:


[1] كذا في أكثر النسخ وفى التهذيب " قال محمد: الا أسرك الخ " كما في بعض نسخ الكتاب وهو
الصواب. (آت)
[2] المراد بالفاسق أبو يوسف القاضي وقيل: إنه أول من لقب بقاضي القضاة وأول من
جعل الامتياز بين لباس العلماء والعوام وهو تلميذ أبي حنيفة ومن أتباعه، توفى سنة 182 ه‌.
[3] المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا بل قال في التذكرة يحرم على
المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج والكنيسة
والعمل به وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع ونحوه قال في المنتهى. (آت)
[4] في النهاية: ضاحيت أي برزت للشمس، ومنه ابن عمر رأى محرما قد استظل فقال:
أضح. أي أظهر واعتزل الكن والظل.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست