responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 171
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران; وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب [1].
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: و قال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن إبراهيم بن ميمون قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة [2].
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الفطرة كم ندفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تعجيل الفطرة بيوم، فقال: لا بأس به، قلت: فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا [3] ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟
قال: لا بأس به.
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم.


[1] " على الصغير " لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز وجوب الفطرة على الصغير والمجنون
والعبد فلفظه " على " هنا بمعنى " عن " كما يدل عليه قوله عليه السلام: " عن كل انسان " (آت)
[2] يمكن حمله على أنه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة وكان لها ثواب الصدقة.
[3] بفتح الواو وكسر الراء - ككتف: الدراهم المضروبة.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست