responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 155
أيضا فيجيئون ويقومون خلفه فيدعهم ويدخل مرارا، قال: وقال: لا تصل بعد العتمة في غير شهر رمضان.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر و اجتنب النساء وأحيى الليل وتفرغ للعبادة [1].
4 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن سليمان الجعفري [2] قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): صل ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة تقرء في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات.
5 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن أبي شعيب المحاملي، عن حماد بن عثمان، عن الفضيل بن يسار: كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول الليل فإذا زال الليل صلى.
6 - علي بن محمد، عن محمد بن أحمد بن مطهر أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يخبره بما جاءت به الرواية أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر فكتب (عليه السلام) فض الله فاه [3] صلى من شهر رمضان في عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة ثماني بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وصلى فيهما ثلاثين ركعة اثنتي عشرة بعد المغرب وثماني عشرة بعد عشاء الآخرة وصلى فيهما مائة ركعة يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات وصلى إلى آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة كما فسرت لك [4].


[1] في النهاية: المئزر: الإزار وكنى بشدة عن اعتزال النساء وقيل: أراد تشميره للعبادة، يقال:
شددت لهذا الامر مئزري أي تشمرت له. (آت)
[2] قال المجلسي - رحمه الله -: الأظهر كونه " عن سليمان " وفى بعض النسخ [عن الحسن بن
سليمان] وهو تصحيف.
[3] الفض: الكسر.
[4] الضمائر في قوله: " صلى " كلها في بعض النسخ بصيغة الامر.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست