responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 148
(باب) * (صوم العيدين وأيام التشريق) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صيام يوم الفطر فقال: لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق [1].
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد الله (عليه السلام): لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب. [2] 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى; وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما. [3] (باب) * (صيام الترغيب) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن أعظمهما وأشرفهما، قلت: وأي يوم هو؟ قال: هو يوم نصب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيه علما للناس، قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع


[1] " لا ينبغي صيامه " محمول على الحرمة اجماعا وإن كان ظاهره الكراهة وأما أيام التشريق
فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا والمشهور التحريم لمن كان فيها وان لم يكن
ناسكا. (آت). والحديث مضمر.
[2] النفي أعم من الكراهة والحرمة على المشهور وربما يستدل به على القول بالتحريم
مطلقا ويؤيد الأول أن الثاني محمول على الكراهة اجماعا. (آت)
[3] يدل كالخبر السابق على أن الأخبار الدالة على استحباب الصوم السنة بعد العيد محمولة
على التقية. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست