responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 8
إن كانت البئر في أعلى الوادي [1] والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كان أقل من ذلك ينجسها وإن كانت البئر في أسفل الوادي [2] ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه.
قال زرارة فقلت له: فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يثبت [3] على الأرض؟
فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان، عن قدامة بن أبي يزيد الحمار، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة؟ فقال: إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع، ثم قال: الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه السلام) [4] في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل، أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد [5] يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.


[1] ظاهره الفوقية بحسب القرار ويحتمل الجهة أيضا والمراد أن البئر أعلى من الوادي التي
تجرى فيها البول. (آت)
[2] أي أسفل من الوادي. و " يمر الماء " أي البول عليها بعكس السابق والتعبير عن وادى
البول بالماء يدل على أنه قد وصل الوادي إلى الماء. (آت)
[3] في التهذيب ج 1 ص 116: " قال زرارة: فقلت له: فإن كان يجرى بلزقها وكان لا
يلبث على الأرض " وهكذا في الاستبصار ج 1 ص 46 وفى بعض نسخ التهذيب " ولا يثبت على الأرض ".
وقوله: " بلزقها " - بكسر اللام - أي بجنبها.
[4] يعنى الرضا عليه السلام كما في الفقيه ص 6.
[5] قال السيد الداماد: أي من قرب الكنيف وبعده، ومن فسر بقرب الماء وبعده لم تأت بما
ينبغي (آت) وفى التهذيب ج 1 ص 116: " وأقل وأكثر " وكذا في الاستبصار.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست