responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 6
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقع في الآبار فقال: أما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماء ها فافعل، وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.
7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاءا وأن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح. [1] 8 - محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما [2] هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به. قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة [3].
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال: ليس بشئ إن الوزغ ربما طرح جلده، وقال: يكفيك دلو من ماء.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة


[1] يعنى الجميع كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 68 والاستبصار ج 1 ص 34 وزاد فيه
" فلينزح الماء كله ".
[2] الأوداج: عروق العنق واحدها ودج. وتشخب - بالمعجمتين -: تسيل.
[3] اختلف الأصحاب في حكم الدم فالمفيد - رحمه لله - ذهب إلى أن للقليل من الدم خمسة دلاء وللكثير
عشرة دلاء والشيخ - رحمه الله - إلى أن للقليل عشرة وللكثير خمسين. والصدوق - رحمه الله -: ثلاثين
إلى أربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل. وإليه مال في المعتبر. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست