responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 507
(باب) * (العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي شئ جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: إن الله عز وجل جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.
2 - علي بن إبراهيم، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي قال: كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله ابن الحسن وجعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد (عليهما السلام) فسأل عبد الله بن الحسن فقال: كما قال المستفتون من أهل المدينة، قال: فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة وكانت الدراهم خمسة دوانيق قال: حبيب فحسبناه فوجدناه كما قال: فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب أمك فاطمة، قال: ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد ابعث إلي بكتاب فاطمة (عليهما السلام) فأرسل إليه أبو عبد الله (عليه السلام) إني إنما أخبرتك أني قرأته ولم أخبرك أنه عندي قال: حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي: ما رأيت مثل هذا قط [1].


[1] للفيض - رحمه الله - بيان لهذا الحديث فمن أراد الاطلاع فليراجع. وفى هامش المطبوع
قال: قوله: " فإذا حسبت ذلك إلخ " اعلم أن هذا الخبر من مشكلات اخبار هذا الكتاب و
من مطارح الأزكياء من الأصحاب والذي أفيد في هذا الحديث الشريف أن الناس في زمن رسول
الله (صلى الله عليه وآله) كانوا زكوا أموالهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وذلك على ما وضعه
النبي (صلى الله عليه وآله) وقد كان الناس قبل زمان أبي جعفر المنصور بقليل زكوا أموالهم في
كل مائتين درهما سبعة دراهم وذلك على ما أفتى به علي بن الحسين ومحمد بن علي عليهم السلام
بناء على تفسير وزن الدرهم زمانها ولما أشكل ذلك على أبى جعفر ولم يعلم أن سبب ذلك وقوع
التغيير في قدر الدرهم كتب إلى وإليه محمد بن خالد أن يسأل أهل المدينة ولما عجزوا عن الجواب
عموما وعبد الله بن الحسن خصوصا سال أبا عبد الله عليه السلام " فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) الخ " وتوضيحه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل في كل أربعين أوقية أوقية والأوقية
أربعون درهما ففي كل خمس أواقي وهي مائتا درهم خمس دراهم هذا في زمنه (صلى الله عليه و
آله) ولما كان مقدار الأوقية في زمان أبى عبد الله عليه السلام ستة وخمسين درهما باعتبار التغيير
الواقع في وزن الدرهم كان مقدار كل خمس أواقي مائتين درهما فصارت الزكاة فيها
سبعة دراهم وهذا سبب صيرورة الخمسة الدراهم في الزكاة السبعة وهو المراد بقوله عليه السلام:
" فإذا حسبت ذلك الخ ". وقوله: " وقد كانت وزن ستة الخ " لعل معناه أن التي ذكرها
(عليه السلام) من السبعة ليست أول تغيير وقع فيها بل كان قبل ذلك ستة يعنى جعلوا الخمسة الدراهم
في الزكاة ستة دراهم وركوا أموالهم في كل مائتين وأربعين درهما ستة دراهم، فظهر من
هذا البيان أن الناس نقصوا من الدراهم الذي كان في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سدسه
ولذا صارت الزكاة في كل مائتين وأربعين درهما ستة دراهم ثم بعد ذلك نقصوا من ذلك الدرهم
سبعه ولذا صارت في كل مائتين وثمانين درهما سبعة دراهم وهذا هو المراد بقول الراوي:
" فحسبناه فوجدناه كما قال أبو عبد الله عليه السلام " فحاصل جوابه عليه السلام أن مدار الزكاة على
القدر الذي وضعه النبي الأمي، ثم إذا وقع التغيير في الدراهم والدنانير مثلا في كل زمان فحسبا
بالنسبة إلى ذلك القدر وألغى اعتبار العدد فيهما. والمفيد دام ظله باهى في حله وتلا قوله تعالى:
" وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ". انتهى أقول: لا يقال: كما غيرت الدراهم غيرت النصب لأن الظاهر
النصب بالوزن والدراهم بالعدد.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست