responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 455
18 - وبهذا الاسناد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن علي السراد قال: سأل أبو كهمس أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ فقال: لا بل يفرقها ههنا وههنا فإنها تشهد له يوم القيامة.
19 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو في مسجد الكوفة أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك (عليهما السلام) في هذه المساجد حتى يجزئه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر و كيف يكون حاله؟ فوقع (عليه السلام): يحسب له بالضعف فأما أن يكون تقصيرا من الصلاة بحالها فلا يفعل، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان [1].
20 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزئه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع و تسبيحة في السجود [3].
(باب) * (صلاة الخوف) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الخوف، قال: يقوم الامام وتجيئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه


[1] كذا. وفى المرآة " لحالها " وقال المجلسي - رحمه الله -: أي لفعلها في تلك
المساجد هو أي المصلى إلى الزيادة في العبادة بعد تشرفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان
أي ينبغي للمصلى أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة لا ينقص منها ويحتمل أن
يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب أي الشارع ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ليزيد
الناس في العبادة لا أن يقصروا عنها. (آت) وفى بعض النسخ [أقرب منه للنقصان].
[2] ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال وهو خلاف المشهور ويمكن حمله
على حال المناوشة والقتال. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست