responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 453
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و الفضيل، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: صلاة الضحى بدعة.
10 - الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء الوتر بعد الظهر، فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك. قلت: وتران في ليلة؟ قال: نعم، أليس إنما أحدهما قضاء [1].
11 - علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقضي عشرين وترا في ليلة.
12 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لان الوتر الآخر، لا تقدمن شيئا قبل أوله، الأول فالأول، تبدء إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): لا يكون وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء. وقال: إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك [2].
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن


[1] اعلم أن التأكيدات التي وردت في تلك الأخبار الظاهر أنها رد على العامة فإنهم يقضون
بعد الزوال شفعا والاخبار التي وردت به في طرقنا محمولة على التقية. (آت)
[2] " بصلاة " أي الثمان ركعات قبل أوله أي سابقه. قوله: " صلاة ليلتك " وفى التهذيب " صلاة
الليل " لعل المراد منه النهى عن أن يفصل بين صلاة الليل أي الثماني ركعات وعلى نسخة ليلتك
لعل المراد ما ذكر أيضا أو المعنى انك بعدما فرغت من القضاء تبدء بصلاة الحاضرة ثم تأتى بوترها لكن
يأبى عنه آخر الخبر. وقال الفاضل التستري - رحمه الله -: كان المعنى إذا قضيت تبدء بالقضاء في صلاة
ليلتك ثم اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجيئ آخرا فيكون " صلاة ليلتك " منصوبا بنزع
الخافض. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست