نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 4
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن الميسر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " [1]. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره [2]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم [3] فلا تتوضأ ولا تشرب. 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا جالس - عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ. 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الساكن، والاستنجاء منه، والجيفة فيه؟ فقال: توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة [4]. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الماء الآجن [5]: تتوضأ منه إلا أن تجد ماءا غيره فتنزه منه. 7 - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل، قال: توضأ.
[1] الحج: 78. وينبغي حمل القليل على القليل العرفي أو القذر على الوسخ والمراد بالتوضي غسل اليد. [2] في التهذيب ج 1 ص 60 والاستبصار ج 1 ص 12 عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام). [3] تغير الماء يشمل تغير رائحته ولونه وطعمه إلا أن تعقيبه بذكر الطعم يخصه بالأولين. (في) [4] أراد السائل هل يجوز الوضوء بالماء الساكن الذي استنجى به ووقعت الجيفة فيه فأجابه (عليه السلام) باجتناب جانب الجيفة وذلك لان جانب الجيفة قلما يخلو عن الانفعال والتغير. و التوضأ في الجواب بمعنى التنظيف. (في). [5] الاجن المتغير وهذا إذا كان الماء آجن من قبل نفسه فأما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة. (في).
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 4