responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 382
معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما، قال: وقال: إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أدركت الامام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك.
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدمه [1] فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده [2] عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه.
8 - عنه، عن الفضل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى [3]


[1] لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الاجماع
على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب. (آت)
[2] قوله: " اومأ إليهم بيده " لا خلاف فيه بين الأصحاب. (آت)
[3] أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة ويدل على أن بطلان صلاة الامام لا يجب
الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست