responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 378
خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة [1].
(باب) * (الرجل يصلى بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة) * 1 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون.
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا [2].
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء؟ قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان [3].
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي


[1] محمول على عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية ولعل الأخير
بهذا الوعيد أنسب وربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف امام يؤتم به فصلى منفردا وقرأ
للتكبر عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة. (آت)
[2] أي اجتهدوا في طلب القبلة. وقال الفيض - رحمه الله -: لعل تحريهم اعتمادهم ولو كان
الأعمى تحرى أيضا كما تحروا لم يعد.
[3] إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها وما قيل من أن المراد لا
يضمن اتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الامام أو
كفرة أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في الأثناء ونقل عن المرتضى وابن الجنيد انهما أوجبا
الإعادة وحكى عن الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون: ليس عليهم إعادة شئ
مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست