responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 376
أفضلهم، قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين.
5 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب [ال‌] سلطان في سلطانه.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن.
(باب) * (الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال: نعم تقوم وراء ه.
2 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء، فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن [1].


[1] لعل المراد بالنافلة صلاة التي تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين على تقدير
كونهما مندوبين. وقوله: " وسطا " بالتسكين قال الجوهري لأنه ظرف قال: وجلست وسط الدار
- بالتحريك - لأنه اسم ثم قال: وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط يعنى بسكون السين وإن لم يصلح
فيه بين فهو وسط - بالتحريك - (مجمع البحرين)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست