responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 354
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وقال: في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع [أ] وإلى الركعتين فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع [1].
(باب) * (من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص) * * (أو استيقن أنه زاد) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين [2].
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم


[1] " وهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين " يعنى يذهب إليهما جميعا سواء من غير
رجحان كما فسره عليه السلام بقوله: " إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو " يعنى الوهم
" سواء " يعنى معتدل وربما يوجد في بعض النسخ " أو " بدل الواو في قوله: " وإلى الركعتين "
وهو من سهو النساخ " وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع " يعنى حكمه في
الموضعين مختلف كما تبين. (في)
[2] المرغمتان - بكسر المعجمة - سجدتا السهو وركعتا الاحتياط سميتا بذلك لكون فعلهما يرغم
انف الشيطان ويذله فإنه يتكلف في التلبيس فأضل الله سعيه وبطل قصده وجعل هاتين السجدتين
سببا لطرده واذلاله (مجمع البحرين) والمشهور بين الأصحاب ان الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال
السجدتين موجب لسجدتي السهو. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست