responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 89

عليه خصلتين : الضمان والزكاة.

[ ١١٥٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حريز [١] ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظراً له.

[ ١١٥٩٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.

[ ١١٥٩٤ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال.

قال : وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة إن شاء الله [٢].


٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٨ / ٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٨.

[١] كذا في الأصل والاستبصار ، لكن في التهذيب والمخطوط : جرير.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧١ ، والاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٩.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧.

[١] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست