نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 79
١٧ ـ باب عدم وجوب
الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث
، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة ، وزكاة ثمنه إذا بيع
وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا تستحب في الرقيق
إلاّ أن يراد به التجارة
[ ١١٥٦٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد
بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام
أنّهما سئلا عمّا في الرقيق ؟ فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا
حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.
[ ١١٥٦٩ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : ليس
على الرقيق زكاة إلاّ رقيق تبتغي به التجارة فإنّه من المال الذي يزكّى.
[ ١١٥٧٠ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن
أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهماالسلام ـ في حديث ـ
قالا : وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا [١].
الباب ١٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠
/ ٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠
/ ٣.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١
/ ٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.