نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 78
[ ١١٥٦٥ ] ٢ ـ ورواه
المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : وجعل على البراذين السائمة الإِناث
في كلّ عامٍ ديناراً.
[ ١١٥٦٦ ] ٣ ـ وبالإِسناد
عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت
: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأنّ البغال لا تلقح والخيل
الاناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال [١] : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء
، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : لا ، ليس
على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها
فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
[ ١١٥٦٧ ] ٤ ـ ورواه
المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلاّ أنّه قال : وليس على الخيل الذكور إذا
انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء ، وذكر الباقي نحوه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الشرائط
المذكورة عموماً [١]
، وما يدلّ على عدم الوجوب في الخيل [٢].
٢ ـ المقنعة : ٤٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠
/ ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.