responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 77

يعمل به حتى يزكّيه [١].

[ ١١٥٦٢ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية اُخرى عنه : إلاّ أن تطيب نفسك أن تزكّيه من ربحك.

[ ١١٥٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تأخذنّ مالاً مضاربة إلاّ ما [١] تزكّيه أو يزكّيه صاحبه ... الحديث.

أقول : ويدلّ على ذلك كلّ ما دلّ على وجوب الزكاة [٢].

١٦ ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن كلّ فرس عتيق ديناران ، وعن كل برذون دينار كلّ عام ، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ، ولا في المعلوفة ، ولا في العوامل ، ولا في البغال والحمير

[ ١١٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة ، عنهما جميعاً عليهما‌السلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً.


[١] في نسخة ، يزكوه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[١] كذا في الاصل ، وفي المخطوط : مالاً تزكية.

[٢] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية من كتاب الزكاة.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست