[ ١١٥٦٢ ] ٢ ـ قال
الكليني : وفي رواية اُخرى عنه : إلاّ أن تطيب نفسك أن تزكّيه من ربحك.
[ ١١٥٦٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تأخذنّ مالاً مضاربة إلاّ ما [١]
تزكّيه أو يزكّيه صاحبه ... الحديث.
أقول : ويدلّ على ذلك كلّ ما دلّ على
وجوب الزكاة [٢].
١٦ ـ باب استحباب
الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن كلّ
فرس عتيق ديناران ، وعن كل برذون دينار كلّ عام ، وعدم
استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ، ولا في المعلوفة ،
ولا في العوامل ، ولا في البغال والحمير
[ ١١٥٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن
مسلم ، وزرارة ، عنهما جميعاً عليهماالسلام
قالا : وضع أمير المؤمنين عليهالسلام
على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين
ديناراً.
[١] في نسخة ، يزكوه ( هامش
المخطوط ) وكذلك المصدر.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨
/ ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ /
٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.