responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 76

أبة ، جعلت فداك ، أهلكت فقراء أصحابك ! فقال : أي بنيّ ، حقّ أراد الله أن يخرجه فخرج.

[ ١١٥٦٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة [١] وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة ؟ قال : ليس عليه في الربح زكاة.

أقول : وقد تقدم ما يدل على حصر الأصناف التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة [٢].

١٥ ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه

[ ١١٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكّوه ، فإن قالوا : إنّا نزكّيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنّا نزكّيه والرجل يعلم أنّهم لا يزكّونه ، فقال : إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : إنّا لا نزكّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ، ولا


٦ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر زيادة : درهم.

[٢] تقدم ما يدل على حصر الأصناف التسعة التي تجب فيها الزكاة في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست