responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 66

ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثنيٌّ إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت اللإِبل ففي كلّ أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقّة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الإِبل.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك [٨] ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنّه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين ، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو ، لما يأتي [٩].

١١ ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها ، وكلّ ما يفسد من يومه إلاّ أن يباع بذهب أو فضّة فتجب في ثمنه بعد الحول

[ ١١٥٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الخُضر ، فيها زكاة ؟ وإن بيعت [١] بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول.


[٨] يأتي في الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي البابين ١ و ٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.

[٩] يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢٧ و ٣٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥١١ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٦ / ١٨١.

[١] في نسخة : وإن بيع ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست