نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 66
ثمانين ، فإذا زادت
واحدة ففيها ثنيٌّ إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة
إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت اللإِبل ففي كلّ أربعين
ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقّة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الإِبل.
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك [٨] ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة
محمول على أن المراد أنّه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين ، فيكون مفهوم الشرط
غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو ، لما يأتي [٩].
١١ ـ باب عدم
استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن
والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها ، وكلّ ما يفسد من يومه إلاّ أن يباع
بذهب
أو فضّة فتجب في ثمنه بعد الحول
[ ١١٥٣٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن
محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، أنّه سئل عن الخُضر ، فيها زكاة ؟ وإن بيعت [١]
بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول.
[٨] يأتي في الباب ٢ من أبواب
زكاة الأنعام ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي البابين ١
و ٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.
[٩] يأتي في الحديث ١ من
الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود
في الحديثين ٢٧ و ٣٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث ٩ من الباب
٧ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥١١
/ ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٦ / ١٨١.
[١] في نسخة : وإن بيع ( هامش
المخطوط ) وكذلك التهذيب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 66