نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 61
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في منع
الزكاة [٣]
، وغير ذلك [٤]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٥]
، ويأتي ما ظاهره المنافات [٦]
، وأنّه محمول على الاستحباب.
٩ ـ باب استحباب
الزكاة فيما سوى الغلاّت الأربع من الحبوب التي
تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ، وتساوي الجميع
في الشرائط
[ ١١٥٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ،
عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أنّ أبا الحسن عليهالسلام
كتب إلى عبد الله بن محمّد : الزكاة على [١]
كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروىٰ غير هذا الرجل ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، أنّه سأله
عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والارز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة
والشعير ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: في الحبوب كلّها زكاة.
وروي أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري
مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الاُرز
وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقّع عليهالسلام
: صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كِيل [٢].
[٣] تقدم في الأحاديث ١ و ١٣
و ٢٦ و ٢٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٤] تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و
٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.