responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 61

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في منع الزكاة [٣] ، وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥] ، ويأتي ما ظاهره المنافات [٦] ، وأنّه محمول على الاستحباب.

٩ ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الأربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ، وتساوي الجميع في الشرائط

[ ١١٥٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أنّ أبا الحسن عليه‌السلام كتب إلى عبد الله بن محمّد : الزكاة على [١] كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروىٰ غير هذا الرجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والارز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في الحبوب كلّها زكاة.

وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الاُرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقّع عليه‌السلام : صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كِيل [٢].


[٣] تقدم في الأحاديث ١ و ١٣ و ٢٦ و ٢٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

[٤] تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

[٦] يأتي في الباب ٩ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] في التهذيب : في ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٣ : ٥١١ / ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست