نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 520
[ ١٢٦٢٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد
الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في بيت المال رجلاً واحداً
فلا يدخلن في قلبك شيء فإنّه إنّما يعمل بأمر الله.
٣ ـ باب وجوب قسمة
الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم ، فإن أعوز
فمن نصيب الإِمام ، فإنّ فضل شيء فهو له ،
واشتراط الحاجة في اليتيم ، والمسكين وابن السبيل في بلد
الأخذ لا في بلده
[ ١٢٦٢٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن
عبد الصالح عليهالسلام ـ في حديث
طويل ـ قال : وله ـ يعني : للإِمام ـ نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل
بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب
والسنّة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص
عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار
عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم.
١ ـ الكافي ١ : ٤٥٣
/ ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من
الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين
للزكاة.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 520