نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 503
لا تقوم بمؤونته
فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
أقول : تقدّم الوجه في إيجاب نصف السدس [١٠] وبه تزول باقي الإِشكالات في هذا
الحديث.
[ ١٢٥٨٤ ] ٦ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ،
عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الخمس ؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
[ ١٢٥٨٥ ] ٧ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد [١] قال : كتبت جعلت لك الفداء ، تعلّمني
ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً
على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ،
وحرث بعد الغرام ، أو جائزة.
[ ١٢٦٨٦ ] ٨ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن
القاسم الحضرمي ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : على كلّ امرئ غَنِم أو اكتسب الخمس
ممّا أصاب لفاطمة عليهاالسلام
، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها [١]
الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتى
الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلاّ