responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 497

عن محمّد بن زياد ـ يعني : ابن أبي عمير ـ عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المال يوجد كنزاً ، يؤدّى زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

[ ١٢٥٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] وفي اللقطة [٣].

٦ ـ باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري

[ ١٢٥٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي [١] قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته اُمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها


٦ ـ المقنعة : ٤٦.

[١] تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٦ ، ٧ ، من الباب ٣ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب اللقطة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣١٥ / ٤٨.

[١] في التهذيب : عمن حدثه ، عن الحارث بن الحارث الأزدي ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست