نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 49
[ ١١٤٩١ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن القاسم بن عبد
الرحمن الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : إنّ رجلاً جاء إلى أبي [١]
ـ علي بن الحسين عليهالسلام
ـ فقال له أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : (وَالَّذِينَ
فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
* لِّلسَّائِلِ
وَالمَحْرُومِ)[٢]
ما هذا الحقّ المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين عليهالسلام
: الحقّ المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ، ولا من الصدقة المفروضتين ،
قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل
من ماله إن شاء أكثر ، وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع
به ؟ فقال : يصل به رحماً ، ويقوّي به ضعيفاً [٣]
، ويحمل به كلاًّ ، أو يصل به أخاً له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرجل :
الله أعلم حيث يجعل رسالاته.
[ ١١٤٩٢ ] ٧ ـ وعنه
، عن ابن فضّال ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : (لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ)[١] قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كدّ
يده في الشراء والبيع.
[ ١١٤٩٣ ] ٨ ـ قال
الكليني : وفي رواية اُخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس
بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠
/ ١١.
[١] كلمة ( ابي ) لم ترد في
الاصل وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.