responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 477

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٥١ ـ باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها

[ ١٢٥٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محمّد الهاشمي ، عن أبيه ، عن أحمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) [١] قال : إنّما يعني أولى بكم أحقّ بكم وباُموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليّاً وأولاده الأئمة عليهم‌السلام إلى يوم القيامة ، ثمّ وصفهم الله عزّ وجلّ فقال : ( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) [٢] وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كساه إيّاها ، وكان النجاشي أهداها له ، فجاء سائل فقال : السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من انفسهم ، تصدّق على مسكين ، فطرح الحلّة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمته ، وكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإِمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدّقون


[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٣] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠٤ ، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ ، وفي الحديثين ٥ ، ٨ من الباب ٧٤ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الأمر بالمعروف ، وفي الحديث ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ ، وفي الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ١ : ٢٢٨ / ٣ ، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب الملابس.

(١ ، ٢) المائدة ٥ : ٥٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست