نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 460
٤٢ ـ باب استحباب
اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم
[ ١٢٤٩٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ إنّه تصدّق على ثلاثة من
السؤال ثمّ ردّ الرابع وقال : لو أنّ رجلاّ كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف
درهم ثمّ شاء أن لا يُبقي منها إلاّ وضعها في حقّ لفعل ، فيبقى لا مال له فيكون من
الثلاثة الذين يردّ دعاؤهم ، قلت : من هم ؟ قال : أحدهم : رجل كان له مال فأنفقه
في وجهه ثمّ قال : يا ربّ ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق ؟
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان نحوه ، إلاّ أنّه قال : في غير وجهه [١].