responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 460

٤٢ ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم

[ ١٢٤٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ إنّه تصدّق على ثلاثة من السؤال ثمّ ردّ الرابع وقال : لو أنّ رجلاّ كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثمّ شاء أن لا يُبقي منها إلاّ وضعها في حقّ لفعل ، فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يردّ دعاؤهم ، قلت : من هم ؟ قال : أحدهم : رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثمّ قال : يا ربّ ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق ؟

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان نحوه ، إلاّ أنّه قال : في غير وجهه [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح [٢].

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان مثله [٣].


الباب ٤٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٦ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ ، ونحوه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

[١] مستطرفات السرائر : ٢٨ / ١٤.

[٢] الفقيه ٢ : ٣٩ / ١٧٣.

[٣] الخصال : ١٦٠ / ٢٠٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست