نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 423
السلام ) قال : كان
يقول : من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلاّ إنفاقها [١] ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله ،
فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله ،
فكذلك لا يرجع في الصدقة.
[ ١٢٣٨٦ ] ٢ ـ أحمد
بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال عليهالسلام
: من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت[١]
فلا يبيعها ولا يأكلها ، لأنّه لا شريك له في شيء ممّا جعل له ، إنّما هي بمنزلة
العتاقة ، ولا يصلح له ردّها بعد ما يعتق.
[ ١٢٣٨٧ ] ٣ ـ قال :
وعنه عليهالسلام في الرجل
يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في
ماله.
[ ١٢٣٨٨ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال :
نعم ، لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٤ ـ المقنع : ٥٤ ،
وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.
[١] تقدم في الحديث ٥ من
الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
[٢] يأتي في الباب ١١ ، وفي
الحديثين ١ ، ٥ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الباب
٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧
، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الهبات.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 423