responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 423

السلام ) قال : كان يقول : من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلاّ إنفاقها [١] ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع في الصدقة.

[ ١٢٣٨٦ ] ٢ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال عليه‌السلام : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت [١] فلا يبيعها ولا يأكلها ، لأنّه لا شريك له في شيء ممّا جعل له ، إنّما هي بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردّها بعد ما يعتق.

[ ١٢٣٨٧ ] ٣ ـ قال : وعنه عليه‌السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.

[ ١٢٣٨٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال : نعم ، لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].


[١] في نسخة : إنفاذها ( هامش المخطوط ).

٢ ـ عدة الداعي : ٦٢.

[١] في المصدر زيادة : عليه.

٣ ـ عدة الداعي : ٦٢.

٤ ـ المقنع : ٥٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

[٢] يأتي في الباب ١١ ، وفي الحديثين ١ ، ٥ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الهبات.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست