responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 413

[ ١٢٣٦٠ ] ٧ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً ، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب عليه‌السلام : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإنّ ذهب إلى قول العالم عليه‌السلام : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في مستحقّ الزكاة [١] الفطرة [٢] وغير ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

٢١ ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل ، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب ، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه

[ ١٢٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن علي بن بلال ( قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج


٧ ـ الاحتجاج : ٤٩١.

[١] تقدم في البابين ١٥ ، ٢٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢] تقدم في الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.

[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من أبواب النفقات.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست