١٢ ـ باب أنّ وقت
وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال قبل صلاة العيد ، وعدم
سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز تقديمها من أول
شهر رمضان إلى آخره قرضاً
[ ١٢٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.